Lewati ke konten

تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 194

  1. الباب الثامن: تسمية المولود وأحكامها ووقتها وفيه عشرة فصول
  2. الفصل الرابع: جواز تكنية المولود
  3. لم يصح حديث في أن عائشة أسقطت سقطا سمي عبد الله

الفصل الرابع

في جوازِ تَكنيةِ المولُودِ بأبي فُلانٍ

في "الصَّحِيحَينِ" من حديثِ أنسٍ قال: كان النبيُّ ﷺ أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وكانَ لي أخٌ يقال له: أبو عُمَير، وكان النبيُّ ﷺ إذا جاءَ يقولُ له: "يا أبا عُمَير! ما فعل النُّغَيرُ" ـ لِنُغَيرٍ كانَ يلعبُ به ـ. قال الرَّاوي: أظنُّه كان فطيمًا (¬١).

وكان أَنَسٌ يكنَّى قبل أن يُولَدَ له بأبي حَمْزَة، وأبو هريرة كان يكنَّى بذلك، ولم يكن له ولدٌ إذْ ذاك.

وأَذِنَ النبيُّ ﷺ لعَائِشَةَ أن تكنَّى بأمِّ عبدِ الله، وهو عبدُ الله بنُ الزُّبَير، وهو ابنُ أختِها أسماء بنتِ أبي بكرٍ. هذا هو الصحيح (¬٢)، لا الحديث الذي رُوِي أنها أسقطتْ من النبيّ ﷺ سِقْطًا، فسمَّاه عبدَ الله، وكنَّاها به،

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 194 (Shamela #229, hlm. urut 244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.