Lewati ke konten

الأحكام السلطانية للماوردي · الماوردي

hlm. 275

  1. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق

الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق

وحمى الموات هو المنع من إحيائه إملاكًا؛ ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعي المواشي.

قد حمى رسول الله ﷺ بالمدينة، وصعد جبلًا بالبقيع.

قال أبو عبيد: هو النقيع١بالنون٢.

وقال: "هذا حماي -وأشار بيده إلى القاع"٣.

وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لخيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين، فأمَّا حمى الأئمة من بعده، فإن حموا به جميع الموات أو أكثره لم يجز؛ وإن حموا أقله لخاص من الناس أو لأغنيائهم لم يجز.

وإن حموه لكافَّة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي جوازه قولان:

أحدهما: لا يجوز ويكون الحمى خاصًّا لرسول الله ﷺ؛ لرواية الصعب بن جثامة أنَّ رسول الله ﷺ حين حمى البقيع قال: "لا حمى إلّا لله ولرسوله" ٤.

Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية للماوردي، ص 275 (Shamela #22881, hlm. urut 271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.