Lewati ke konten

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 152

  1. فصل في قسمة الفيء والغنيمة

وفي سهم الهجين روايتان: إحداهما: مثل سهام عتاق الخيل. والثانية: يعطى الهجين سهمان. وإذا شهد الواقعة بفرسه أسهم له وإن لمن يُقَاتِلْ عَلَيْهِ، وَإِذَا خَلَّفَهُ فِي الْعَسْكَرِ لَمْ يسهم له، وإذا حضر الوقعة بأفراس أعطي سهم فرسين. وَمَنْ مَاتَ فَرَسُهُ بَعْدَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ أَسْهَمَ له، ومن مات قبلها لم يسهم له، وكذلك إن كان هو الميت. وإذا جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب شركوهم في الغنيمة وغن جاءوا بعد انجلائها لم يشركوهم. ويستوي في قسمة الغنيمة بين مرتزقة والجيش وبين متطوعة إذَا شَهِدَ جَمِيعُهُمْ الْوَقْعَةَ. وَإِذَا غَزَا قَوْمٌ بغير إذا الإمام كان ماغنموه مخموسا والباقي لهم. وفيه رواية أخرى: لا يخمس وجميعه لهم. وفيه رواية أخرى ثالثة: لا يملك كالغنيمة. وإذا دخل دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، أَوْ كَانَ مَأْسُورًا مَعَهُمْ فَأَطْلَقُوهُ وَأَمَّنُوهُ. لَمْ يَجُزْ أَنْ يَغْتَالَهُمْ فِي نفس ولا مال، وعليه أن يؤمنهم كما أمنوه. وإذا كان في المقاتلة من هر غناؤه، وَأَثَّرَ بَلَاؤُهُ؛ لِشَجَاعَتِهِ وَإِقْدَامِهِ، أَخَذَ سَهْمَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ أُسْوَةَ غَيْرِهِ، وَزِيدَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ لأجل غنائه، وإن رأي تفضيله من سهم الغنيمة على إحدى الروايتين فله ذلك.

Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص 152 (Shamela #22877, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.