Lewati ke konten

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 136

  1. فصل في قسمة الفيء والغنيمة

فصل في قسمة الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

وَأَمْوَالُ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ: مَا وَصَلَتْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُولِهَا. وَيَخْتَلِفُ الْمَالَانِ فِي حُكْمِهِمَا , وَهُمَا مُخَالِفَانِ لِأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الصَّدَقَاتِ مَأْخُوذَةٌ من المسلمين، تطهيرا لهم. الفيء وَالْغَنِيمَةَ مَأْخُوذَانِ مِنْ الْكُفَّارِ انْتِقَامًا مِنْهُمْ. وَالثَّانِي: أَنَّ مَصْرِفَ الصَّدَقَاتِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، لَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ اجْتِهَادٌ فِيهِ. وَفِي أَمْوَالِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ مَا يَقِفُ مَصْرِفُهُ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ أَرْبَابُهَا بِقِسْمَتِهَا في أهلها. ولا يجوز لأهل الفيء أَنْ يَنْفَرِدُوا بِوَضْعِهِ فِي مُسْتَحِقِّهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهُ أَهْلُ الِاجْتِهَادِ مِنْ الْوُلَاةِ. وَالرَّابِعُ: اخْتِلَافُ الْمَصْرِفَيْنِ، على ما نذكره. والفيء والغنيمة متفقان من وجهين، مختلفان من وجهين.

أما وجها افتراقهما: فَأَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ وَاصِلٌ بِالْكُفْرِ. وَالثَّانِي: أَنَّ مَصْرِفَ خُمُسِهِمَا وَاحِدٌ. وَأَمَّا وجها افتراقهما: فأحدهما: أن مال الفيءمأخوذ عَفْوًا، وَمَالَ الْغَنِيمَةِ مَأْخُوذٌ قَهْرًا. وَالثَّانِي: أَنَّ مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنيمة على ما نذكره. فنبدأ بِمَالِ الْفَيْءِ فَنَقُولُ: إنَّ كُلَّ مَالٍ وَصَلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَلَا بإيجاف خيل ولا ركاب: كَمَالِ الْهُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ وَأَعْشَارِ مَتَاجِرِهِمْ، أَوْ كَانَ واصلا بسبب من جهتهم، كمال الخراج، فظاهر كلام أحمد: أن ما أخذ بسبب من جهتهم جار مجرى ما أخذ منهم، لأنه قال في رواية إسحاق ". الفيء ما صولحوا عليه، وهو جزية الرءوس. وخراج الأرضين السواد، وغيرها. وهذا لكل المسلمين فيه حق". وقال في رواية ابن منصور وصالح " الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة". فقد نص على أن الخراج من جملة الفيء وأنه للمسلمين. وإذا ثبت أن حكمه حكم الفيء، فهل يخمس ذلك أم لا؟ المنصوص عنه، أنه لا يخمس، ويصرف جميعه في المصالح العامة.

Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص 136 (Shamela #22877, hlm. urut 119)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.