Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 93

  1. الصلاة المواقيت
  2. فصل
  3. ٧٦ - مسألة

الصلاة المواقيت

٧٥ - مسألة:

تجبُ بأوِّلِ الوقتِ وجوباً موسعاً.

وقال الحنفية: بآخره.

الدَّارقطنيُّ: وجدت بخط أحمد بن عمرو بن جابر، أبنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، ثنا هارون بن سفيان، ثنا عتيق بن يعقوب، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ : «الشفقُ: الحمرةُ؛ فإذَا غابَ وجبتِ الصلاةُ».

قلتُ: فيه نكارةٌ.

٧٦ - مسألة:

آخرُ الظُّهرِ مصيرُ ظلِّ الشيْءِ مثلهُ منْ موضعِ الزَّوالِ.

وقال أبو حنيفة: بل مثليه.

وقال مالك: يمتد وقت الإدراك إلى الغروب.

الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش، عن حكيم بن حكيم، أخبرني نافع بن جبير، أخبرني ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: " أَمَّني جبريلُ عندَ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 93 (Shamela #22848, hlm. urut 83)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.