Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 90

  1. الطهارة
  2. الحيض
  3. ٧١ - مسألة

قال: وثنا أبو حامد الحضرمي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس، ثنا حماد بن المنهال، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ :

«أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرهُ عشرةٌ».

حمادٌ مجهولٌ، ويروى بسند ضعيف عن أنس مرفوعاً: «الحيض ثلاثةُ أيامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة».

فيه الحسن بن دينار: متروك.

وفي كتاب «الضعفاء» للعقيلي، عن محمد بن حسن الصدفيِّ - واهٍ - عن عبادة بن نُسي، عن ابن غنم، عن معاذ مرفوعاً: «لا حيضَ أقل من ثلاثٍ، ولَا فوقَ عشرٍ».

حسين بن علوان - متهم - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «أكثر الحيض عشرٌ، وأقلُّهُ ثلاثٌ».

قلنا: إنما قال لفاطمة: «أيام أقرائِكِ» على الأغلب. وباقي الأحاديث واهيةٌ.

٧١ - مسألة:

أكثرُ الحيضِ خمسة عشرَ.

وقال أبو حنيفة: عشرةٌ، واستدلَّ بما مرَّ أعلاه.

ولنا أن رسول الله ﷺ قال: «تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِها لا تصلِّي».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 90 (Shamela #22848, hlm. urut 80)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.