Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 85

  1. الطهارة
  2. الحيض
  3. ٦٥ - مسألة

الحيض

٦٥ - مسألة:

يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ.

لنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ «أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ ﷺ فأنزل اللهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فقال ﷺ : اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ».

تفرد به (م).

(د) نا مُوسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ «أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئا».

قالوا: ففي «الصحيحين» من حديث الأسود، عن عائشة: «كان رسولُ الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيضٌ».

وسعيدٌ في «سننه» نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: «قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟! قال: تشدُّ إزارها، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 85 (Shamela #22848, hlm. urut 75)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.