Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 318

  1. كتاب الجنايات
  2. النذور
  3. ٧٧٦ - [مسألة]

نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين … ".

الحديث بطوله رواه الدارقطني.

٧٧٤ - [مسألة]:

إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث.

وعنه: يلزمه ما نوى.

وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي.

وفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي.

ابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره «أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث».

رواه أحمد.

٧٧٥ - [مسألة]:

يمين الغموس لا توجب كفارة، خلافاً للشافعي.

بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالاً بغير حق».

٧٧٦ - [مسألة]:

يمين المكره لا تنعقد.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 318 (Shamela #22848, hlm. urut 711)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.