السبق
٧٦٤ - [مسألة]:
لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
وجوزه أبو حنيفة.
وعن الشافعي كالمذهبين.
محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر».
رواه أحمد.
تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي
لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
وجوزه أبو حنيفة.
وعن الشافعي كالمذهبين.
محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر».
رواه أحمد.
Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 309 (Shamela #22848, hlm. urut 702)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.