Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 274

  1. كتاب الجنايات
  2. الخيل
  3. ٧٢٥ - [مسألة]

٧٢٢ - [مسألة]:

لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.

وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر.

وحديث أبي موسى: «لعن الله من فرق بين والدة وولدها».

٧٢٣ - [مسألة]:

إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافاً للأكثر.

(خ م) همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه».

٧٢٤ - [مسألة]:

إذا غل، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان.

وقال أكثرهم: لا يجوز.

الدراوردي، نا صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله «أنه كان مع مسلمة في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالماً فقال: حدثني عبد الله عن عمر، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه - قال: وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق، فوجد فيه مصحف، فسأل سالماً، فقال: بعه وتصدق بثمنه».

صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه، ولا أصل له.

وقال أحمد: ما أرى بصالح بأساً.

٧٢٥ - [مسألة]:

هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء؛ لا يختصمون بها.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 274 (Shamela #22848, hlm. urut 667)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.