Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 269

  1. كتاب الجنايات
  2. الغنيمة
  3. ٧١٧ - [مسألة]

الغنيمة

٧١٧ - [مسألة]:

يخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق، والفداء والمن.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الفداء والمن.

لنا قوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾.

الليث، حدثني المقبري، سمع أبا هريرة يقول: «بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية، فخرج إليه رسول الله، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير؛ إن تقتل [تقتل] ذا دم، وإن تنعم تنعمْ على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله ﷺ حتى كان الغد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد ذلك القول، فقال رسول الله ﷺ : انطلقوا بثمامة. فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد، فاغستل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله».

وقد من النبي ﷺ على أبي عزة الجمحي، وفدى الأسارى يوم بدر.

(د) عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة».

أحمد، نا علي بن عاصم، عن حميد، عن أنس قال: " استشار النبي ﷺ الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 269 (Shamela #22848, hlm. urut 662)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.