Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 72

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٥١ - مسألة

تُدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. قال: أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم ".

قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:

«الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل».

شعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف.

ورووا بلا سندٍ: «لا وضوء من طعام أحله الله».

٥٠ - مسألة:

الردَّةُ تنقضُ الوضوءَ خلافاً لهمْ.

ولنا حديث واه رواه بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «الحدثُ حدثانِ»؛ حدث اللسان، وحدث الفرج؛ فحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء ".

ولهم: شعبة، والدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ» صححه (ت).

وفي لفظ الدرَاورديُّ، عن سهيل: «إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحاً بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».

٥١ - مسألة:

غسلُ الميتِ ينقضُ الوضوءَ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ.

ولهم: الدَّارقطنيُّ، نا ابن عقدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، نا خالد ابن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ق ١٦ - أ] عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 72 (Shamela #22848, hlm. urut 62)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.