Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 225

  1. كتاب النكاح
  2. النفقات
  3. ٦٥٩ - [مسألة]

النفقات

٦٥٨ - [مسألة]:

نفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مد.

(خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

٦٥٩ - [مسألة]:

إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها.

حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما».

رواه الدارقطني.

قلت: وهو منكر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 225 (Shamela #22848, hlm. urut 618)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.