Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 221

  1. كتاب النكاح
  2. العدة
  3. ٦٥٥ - [مسألة]

الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن فلاناً طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله ﷺ : إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى ".

قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد.

فذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة».

حرب ضعفه ابن معين.

ت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله ﷺ فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة. فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة».

هذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال: «لا نترك كتاب الله» ولم يقل: «سنة نبيه» وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي.

٦٥٤ - [مسألة]:

المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لنا: أنه ﷺ أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم.

٦٥٥ - [مسألة]:

البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 221 (Shamela #22848, hlm. urut 614)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.