Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 203

  1. كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. ٦٣٣ - [مسألة]

الطلاق

٦٣٣ - [مسألة]:

لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

وقال أبو حنيفة: يصح.

وقال مالك: يصح في خصوصهن.

لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك».

رواه أحمد.

عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك».

وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله ﷺ : «لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها».

رواهما الدارقطني.

وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: " قال لي عمر: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 203 (Shamela #22848, hlm. urut 596)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.