Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 199

  1. كتاب النكاح
  2. الصداق
  3. ٦٢٨ - [مسألة]

وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل].

لنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها».

٦٢٨ - [مسألة]:

الخلوة الصحيحة تقرر المهر.

وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء.

ابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول الله ﷺ : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لهم يدخل».

هذا مرسل، والمرسل عندنا حجة، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء.

يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: «من أغلق باباً، وأرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق».

شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: «إذا أغلق بابا، وأرخى ستراً، أو رأى عورة، فقد وجب عليه الصداق».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 199 (Shamela #22848, hlm. urut 592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.