Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 190

  1. كتاب النكاح
  2. الكفاءة
  3. ٦١٨ - [مسألة]

جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيهما شئت».

إسناده قوي.

٦١٦ - [مسألة]:

إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.

وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين.

لنا: «أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة بمكة، وأقرهم النبي ﷺ على النكاح، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك».

٦١٧ - [مسألة]:

أنكحة الكفار صحيحة.

وقال مالك: باطلة.

الواقدي، حدثني محمد بن عبد الله، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله: «خرجت من نكاح غير سفاح».

الواقدي هالك.

٦١٨ - [مسألة]:

نكاح الشغار باطل، خلافاً لأبي حنيفة.

وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.

وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 190 (Shamela #22848, hlm. urut 583)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.