Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 186

  1. كتاب النكاح
  2. الكفاءة
  3. ٦١١ - [مسألة]

لنا أنه جعل عتق صفية صداقها.

٦٠٩ - [مسألة]:

لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.

وقال مالك وداود: يتزوج أربعاً.

ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين».

وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.

٦١٠ - [مسألة]:

إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعاً سواها.

وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.

لنا: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

ويروى مرفوعاً: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين».

قلت: هذا منكر، فأين إسنادهُ؟

٦١١ - [مسألة]:

إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها.

وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 186 (Shamela #22848, hlm. urut 579)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.