Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 182

  1. كتاب النكاح
  2. الكفاءة
  3. ٦٠٤ - [مسألة]

٦٠٣ - [مسألة]:

فقد الكفاءة يبطل النكاح.

وعنه: يقف على اعتراض الأولياء - كقول أكثرهم.

الحارث بن عمران، الجعفي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تخيروا لنطفكم، ولا تضعوها إلا في الأكفاء».

ولفظ أبي سعيد الأشج، عن الحارث: «فأنكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم».

الحارث ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: يضع الحديث.

ولهم حديث عائشة: «جاءت فتاة فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه؛ ليرفع من خسيسته. فجعل الأمر إليها … » الحديث.

مر هذا في إجبار البكر.

٦٠٤ - [مسألة]:

لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك، كلفظ البيع والهبة والملك.

وأصحابنا يستدلون بقوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت﴾ إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾.

موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " أيها الناس، إن النساء عوان عندكم، لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 182 (Shamela #22848, hlm. urut 575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.