Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 169

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. ٥٩٠ - [مسألة]

قال الترمذي: هذا القول لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك.

قال المؤلف: لعل الزهري نسي، وسليمان ثقة، والحديث فقد رواه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، عن الزهري.

قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدث بأشياء، ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه.

أحمد، نا معمر بن سليمان، نا حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له».

حجاج بن أرطأة ضعف.

محمد بن يزيد بن سنان، نا أبي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

قال النسائي: يزيد متروك.

خالد بن الوضاح، عن أبي الخصيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين».

قال الدارقطني: أبو الخصيب نافع بن ميسرة؛ مجهول.

قلت: والخبر منكر جداً.

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال رسول الله: " لا نكاح إلا بولي تابعه شريك، وزهير، وأبو عوانة، وغيرهم.

ورواه شعبة وسفيان، عن أبي إسحاق، فلم يذكرا أبا موسى.

قال الترمذي: قول من وصله أصح.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 169 (Shamela #22848, hlm. urut 562)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.