Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 167

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. ٥٨٩ - [مسألة]

كتاب النكاح

٥٨٩ - [مسألة]:

الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة.

وقال الشافعي: نفل العبادة لغير التائق أفضل.

لنا: (خ م) الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: «كنا مع رسول الله ﷺ شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء».

(خ م) عن أنس، عن النبي ﷺ: «لكني أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني». عن أنس: «كان رسول الله يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة».

رواه أحمد.

عن أبي ذر «أن النبي ﷺ قال لعكاف بن بشر: هل لك زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذاً من إخوان الشياطين، إن سنتنا النكاح، شراركم عذابكم، وأراذل موتاكم عذابكم، أبا لشياطين تمرسون».

رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 167 (Shamela #22848, hlm. urut 560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.