Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 165

  1. الوصية
  2. العتق
  3. ٥٨٧ - [مسألة]

العتق

٥٨٥ - [مسألة]:

المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق.

وقال مالك: لا يرث ولا يورث.

وقال الشافعي: لا يرث، وهل يورث؟ على قولين.

ولا يتصور مع أبي حنيفة؛ فإن عنده يستسعى وهو حر.

(س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه».

٥٨٦ - [مسألة]:

إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.

وقال مالك: للمعتق عنه.

لنا: (خ م) حديث عائشة: «إنما الولاء لمن أعتق».

٥٨٧ - [مسألة]:

إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء.

وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم.

لنا: «الولاء لمن أعتق» وحديث جابر مرفوعا: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 165 (Shamela #22848, hlm. urut 558)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.