Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 162

  1. الوصية
  2. الفرائض
  3. ٥٨٠ - [مسألة]

حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم على شيء فهو له».

قلتُ: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة.

٥٧٩ - [مسألة]:

الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.

وقال أبو حنيفة: يسقطهم.

لنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع.

احتجوا (خ م) بطاوس عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ".

قالوا: فالجد أولى رجل، وقالوا: والتعصيب منه نشأ.

قلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة، والجد أسبق من الأب، والأب يسقطه.

٥٨٠ - [مسألة]:

الأخواتُ مع البناتِ عصبة، خلافا لابن عباس.

لنا: (خ) الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، قال: «جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنه، وابنة ابن، وأخت لأبوين، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود، فسأله، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله ﷺ : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 162 (Shamela #22848, hlm. urut 555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.