Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 158

  1. الوصية
  2. الفرائض
  3. ٥٧٥ - [مسألة]

الفرائض

٥٧٥ - [مسألة]:

ذوو الأرحام يرثون، خلافاً لمالك والشافعي.

الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل «أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر، فكتب أن النبي ﷺ قال: الخال وارث من لا وارث له».

شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام أبي كريمة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له؛ يرثه ويعقل عنه» رواهما أحمد.

احتجوا بمسعدة بن اليسع، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله ﷺ عن ميراث العمة والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل. ثم قال: أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ فأتى الرجل، فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما».

قال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة، وهو وضاع للحديث.

قلت: وكذبه أبو داود، والصواب مرسل.

الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار «أن النبي ﷺ ركب إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة، قال: فأنزل الله أن لا ميراث لهما».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 158 (Shamela #22848, hlm. urut 551)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.