Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 155

  1. الوصية
  2. فصل
  3. ٥٧٢ - [مسألة]

الوصية

٥٧٠ - [مسألة]:

تستحب للقريب الذي لا يرث.

وقال أبو بكر وأصحابنا: تجب - كقول داود.

أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «ما حق امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده».

وجه الحجة أنه علقه بالإرادة، فدل على عدم الوجوب.

٥٧١ - [مسألة]:

من أوصى لجيرانه؛ دخل فيه من كل جانب أربعون داراً.

ولأبي حنيفة: الملاصق فقط.

هقل بن زياد، نا الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال رسول الله ﷺ : «أربعين داراً جارٌ. قلت لابن شهاب: وكيف؟ قال: أربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره، وخلفه، وبين يديه».

قلت: لا يحتج بمثل هذا.

٥٧٢ - [مسألة]:

تصحُّ الوصية للقاتلِ.

وقال أبو حنيفة: لا تصح.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 155 (Shamela #22848, hlm. urut 548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.