Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 103

  1. القرض
  2. السلم
  3. ٥٠٢ - [مسألة]

السَلم

٥٠١ - [مسألة]:

يصحُّ السلمُ في المعدُومِ الآنَ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ.

(خ م) ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ قال: «قدم رسول الله المدينة، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ثلاثة، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم».

أحمد، نا هشيم، أنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم، قال: «أرسلني ابن شداد وأبو بردة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، فقل له: إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام، ويقولان: هل كنتم تسلفونَ في عهد رسول الله ﷺ في البر والشعير والزيت؟ قال: نعم، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله ﷺ فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت. فقلت له: عند من كان له زرع، أو عند من لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى».

٥٠٢ - [مسألة]:

يصحُّ السَّلمَ في الحيوان، خلافاً لأبي حنيفةَ.

سبق حديث عبد الله بن عمرو: «وأمرني رسولُ الله أن أبتاعَ البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 103 (Shamela #22848, hlm. urut 496)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.