Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 58

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٤٥ - مسألة

يزيد ضعف.

وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفاً.

بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : «العين وكاء السَّهِ؛ فمن نام فليتوضأ».

السَّهُ: حلقةُ الدُّبُر.

والوضينُ لين، وابن عائذ لم يلق علياً.

الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية مرفوعأً: «العينُ وكاء السَّهِ؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء».

أبو بكر ضعيف.

عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء».

ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. ولا يصح.

٤٥ - مسألة:

لمسُ النساء ينقض، كالشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا

وعن أحمد: ينقض مع شهوة.

جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 58 (Shamela #22848, hlm. urut 48)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.