Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 67

  1. البيوع
  2. ٤٥٥ - [مسألة]

البيوع

٤٥٥ - [مسألة]:

بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.

وعنه: يصح.

وهل يثبت فيه خيار الرؤية؟ على روايتين.

وبه قال أبو حنيفة.

(م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر».

أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر». أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع لبغرر». أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام «قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك».

فاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من اشترى شيئاً لم يرهُ، فهو بالخيار إذا رآه».

ورواه عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 67 (Shamela #22848, hlm. urut 460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.