Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 64

  1. الحج
  2. الأضحيه
  3. ٤٥١ - [مسألة]

٤٥٠ - [مسألة]:

لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن.

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وجوز المقطوعة الأذن.

وقال أبو حنيفة: يجوز بعضباء القرن.

قتادة، عن جري بن كليب، عن علي قال: «نهى رسول الله ﷺ أن نضحي بعضباء القرن والأذن».

هذا من «المسند».

٤٥١ - [مسألة]:

لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام.

وقال أبو حنيفة: هذا في الأمصار، أما أهل القرى؛ فيجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر.

وقال مالك: وقت الذبح؛ إذا صلى الإمام وذبح.

وقال الشافعي: وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين.

لنا: حديث البراء «إن أول ما نبدأ به أن نصلي … » الحديث كما سبق.

(خ م) الأسود بن قيس، عن جندب «أنه صلى مع رسول الله ﷺ يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله ﷺ فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول الله: من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فليذبح باسم الله».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 64 (Shamela #22848, hlm. urut 457)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.