Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 55

  1. الحج
  2. الإحصار
  3. ٤٣٨ - [مسألة]

٤٣٧ - [مسألة]:

لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم.

وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات.

(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم».

(خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم».

(خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».

٤٣٨ - [مسألة]:

لا فرق بين طويل السفر وقليله.

وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل.

وعن أحمد نحوه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 55 (Shamela #22848, hlm. urut 448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.