Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 32

  1. الحج
  2. جزاء الصيد
  3. ٣٩٩ - [مسألة]

جزاء الصيد

٣٩٨ - [مسألة]:

يجب الجزاء بقتله خطأ.

وعنه: لا يجب - كقول داود.

(ت) قبيصة، عن جرير بن حازم، نا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً».

صححه (ت).

٣٩٩ - [مسألة]:

[بيض النعام مضمون] وقال داود: لا يضمن بيض النعام.

يروى عن كعب بن عجرة «أن النبي ﷺ قضى في بيض النعام أصابه محرم بقدر ثمنه».

فهذا فيه ثلاثة ضعفاء: أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله.

ابن زياد النيسابوري، ثنا عيسى بن أبي عمران، نا الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «في بيضة نعام صيام يوم، أو إطعام مسكين».

قلت: هذا منكر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 32 (Shamela #22848, hlm. urut 425)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.