Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 52

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٣٨ - مسألة

قالوا: روى «أن النبي ﷺ أخذ ماء جديداً لأذنيه».

قلنا: هو أولى، والآخر جائز.

٣٨ - مسألة:

مسحُ العمامةِ خلافاً لجماعة.

قد مرَّ منْ حديثِ المغيرةِ «أنه ﷺ توضأ فمسحَ بناصيتهِ ومسَحَ على العمامَةِ».

ولمسلمٍ من حديثِ الحكمِ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرةَ، عن بلال: «مسحَ رسول الله على الخفين والخمار».

أحمد، ثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيمٍ بن (حمار) عن بلالٍ، أن رسول الله ﷺ قال: امسحوا على الخفين والخمار ".

الليثُ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن عتبةَ أبي أميّةِ عن أبي سلامٍ الأسودِ، عن ثوبانَ: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَأ ومسحَ على الخفين وعلى الخمار».

أحمدُ، نا عبد الصمدِ، نا داود بن الفرات، نا محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: «كنت مع سلمان، فرأى رجلاً قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ يمسحُ على خفيهِ وعلى خمارِهِ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 52 (Shamela #22848, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.