Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 25

  1. الحج
  2. الإحرام
  3. ٣٨٨ - [مسألة]

الإحرام

٣٨٥ - [مسألة]:

المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.

وجوزهُ أبو حنيفةَ.

وعن الشافعي كالمذهبين.

الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ».

صحيحٌ.

٣٨٦ - [مسألة]:

لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.

مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ.

٣٨٧ - [مسألة]:

يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.

وعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.

٣٨٨ - [مسألة]:

من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فلا فديةَ عليه، خلافاً [ ..... ].

روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قالَ: «خطبَ رسولُ اللهِ ﷺ ، فقالَ:» إذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وإذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 25 (Shamela #22848, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.