Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 2, hlm. 7

  1. الحج
  2. فصل
  3. ٣٧٠ - [مسألة]

وقالَ: إنّما يستنيبُ ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ. ولنا خَبرُ الخثعميَّةِ.

٣٦٨ - [مسألة]:

الحجُّ والزكاةُ لا يسقطانِ بالموتِ.

وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: يسقطانِ، إلا أن يُوصَى بهما.

ولنا خبرُ ابنِ عباسٍ؛ وأنهُ شَبهَهُ بالدينِ.

٣٦٩ - [مسألة]:

الحجُّ لا يسقطُ لِمَن يركبُ البحرَ، إذا كانَ الغالبُ السلامةَ.

وقال الشافعي، في أحد قوليه: يسقُطُ.

إسماعيلُ بن زكريا، عن (مطرفٍ)، عن بشر أبي عبد اللهِ، عن بشيرٍ، عن عبد الله بن عمرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ، أو مُعتمرٌ، أو غَازٍ؛ فإن تحتَ البحرِ نارًا، وتحتَ النَّارِ بحراً».

رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه» عنه.

وقالَ ليثٌ، عن مجاهدٍ بشطرِهِ الأولِ من قولهِ.

٣٧٠ - [مسألة]:

من عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عن غَيرِهِ.

وعنه: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.

لنا عباسٌ الدوري، نا سورةُ بنُ الحكمِ، نا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، عنِ النبي ﷺ «أنهُ سَمِعَ رَجلاً يلبي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وإلا فاحجُج عن نفسِكَ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 7 (Shamela #22848, hlm. urut 400)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.