Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 44

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٣٢ - مسألة

" قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه عند الغسل من الجنابة؟

فقال: إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك ".

فهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها.

٣٢ - مسألة:

وجوب التسمية.

في رواية (د ق) كثير بن زيد، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

تابعه أربعة عن ربيح (وربيح صويلح ما ضعف).

ابن أبي فديك، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: أخبرتني جدتي، عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». أبوها سعيد بن زيد.

بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال.

رواه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»: ثنا شيبان، نا يزيد.

وأخرجه (ت) عن اثنين، عن بشر بن المفضل، عن ابن حرملة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 44 (Shamela #22848, hlm. urut 34)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.