Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 340

  1. الزكاة
  2. الأثمان
  3. ٣٠٥ - مسألة

الأثمان

٣٠٤ - مسألة:

ما زادَ على نصاب الأثمانِ، يجبُ فيه بحسابهِ.

وقال أبو حنيفة: لا يجب في ما زاد على مائتي درهمٍ حتى يبلغ أربعين، ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى تبلغ أربعة مثاقيل.

إسحاقُ بن المنذر، نا أيوبُ بن جابرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : «هاتوا ربع العشُور، من كلِّ أربعين درهماً [درهماً]، وليس فيما دون المائتين شيءٌ؛ فإذا كانت مائتين، ففيها خمسةُ دراهم، فما زاد على حساب ذلك».

فيه أيوبُ: لين، والحارثُ الأعورُ.

ولهم: الدارقطنيُّ، ثنا أبو سعيد الحسنُ بن أحمد الإصطخريُّ، نا محمد بن عبد الله بن نوفل، نا أبي، نا يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسيٍّ، عن معاذ بن جبل «أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاً حتَّى يبلغ أربعين درهماً؛ فإذا بلغت أربعين درهماً، فخذ منها درهماً».

قال الدارقطنيُّ: المنهالُ متروكٌ، وهو أبو العطوف، ثم هو منقطعٌ.

٣٠٥ - مسألة:

يُضمُ الذهبُ إلى الفضة في إكمال النصاب.

وعنهُ: لا يضمُّ - كقول الشافعيِّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 340 (Shamela #22848, hlm. urut 330)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.