Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 320

  1. الجنائر
  2. ٢٨٢ - مسألة

قلتُ: رواهُ (د س ق)، وذكرَ التحريم الظاهرية.

٢٨٢ - مسألة:

يُكْرَهُ الجُلُوسُ عَلَى القَبْرِ، والاتِّكاءِ إليهِ، خلافاً لمالكٍ.

سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: لأن يَجلسَ أحدُكُم على جمرةٍ تحرقُ ثيابه، وتخلص إليه خير له من أن يطأ على قبر ".

وفي لفظ: «من أن يجلس على قبرٍ».

قلتُ: رواهُ (م د س).

أحمد، نا الوليد بن مسلم، سمعتُ عبد الرحمن بن يزيد بن جابرَ، حدثني بسرُ بن عبيد الله أنه سمعَ واثلةَ بن الأسقع، حدثني أبو مرثد الغنوي أنه سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» (م).

عمرو بن الحارثِ، عن بكر بن سوادةَ، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن حزم: «رآني رسولُ اللهِ وأنا مُتَّكِئ على قبرٍ، فقالَ: لا تؤذ صاحب القبرِ».

قلتُ: تفردَ بهِ أحمد في «مسنده» وسندُهُ صَحيحٌ.

عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلالٍ، عن أبي بكر بن حزم، أن النضرَ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 320 (Shamela #22848, hlm. urut 310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.