ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، «قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوهُ».
صححه (ت).
٢٦٦ - مسألة:
ويُستحبُّ أن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.
وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرةٌ.
أحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم».
الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرةَ، عن النبي ﷺ قال: «البسوا الثيابَ البيضَ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فيها موتاكم».
صححهما (ت).
٢٦٧ - مسألة:
يُكْرهُ أن تُكَفَنَّ المرْأةُ في المعصْفَرِ.
وقال أبو حنيفة: لا.
٢٦٨ - مسألة:
المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وفي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقاً.
وقال الشافعي: أمامها.