Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 306

  1. الجنائر
  2. ٢٦١ - مسألة

قلنا: لا يصح، علي واه، وابن إسحاقَ وشيخُهُ فيهما شيءٌ.

وقد رواه نوح بن يزيد، والحكم بن أسلم، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما [مُستَثبتٌ].

ورواه عبد الرزاق، عن (معمر)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل «أن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ .... ».

وهذا مرسلٌ.

قالوا: فعن النبي ﷺ : «لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها».

قالوا: وعندكم إذا ماتت الزوجةُ قبل الدخول، فله أن يغسلها، وله أن يتزوج بابنتها.

قلنا: متى ماتت قبل الدخول، جرى الموتُ مجرى الدخول، فلا يتزوج بنتها في رواية، ثم المراد بالخبر لو صح؛ نظرُ تلذُّذِ، وذلك لا يحل بعد الموتِ، ثم ليسَ من ضرورةِ الغسل النظَرُ إلى الفرجِ.

٢٦١ - مسألة:

ولا يجُوزُ أن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ، ولا يدفنَهُ.

وقال أبو حفص العكبري: يجوزُ، وزعم أنه قول لأحمد.

أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: «جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أمهُ توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها، فقال: ارْكَبْ دابتَكَ، وسر أمامَها، فإنك إذا كنتَ أمامها، لم تكن معَها».

لم يصح.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 306 (Shamela #22848, hlm. urut 296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.