Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 304

  1. الجنائر
  2. ٢٦٠ - مسألة

٢٦٠ - مسألة:

يجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ، خلافاً لأبي حنيفةَ.

ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: «رجعَ إلي رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وا رأساهُ. فقال: بل أنا وا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتكِ، وكفنتُكِ، ثم صليتُ عليكِ، ودفنْتُكِ. قلتُ: لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم رسولُ الله ﷺ ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه».

قلتُ: رواهُ أحمدُ (س ق) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ.

ورواهُ (س) من حديث إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، فقال: عن عروة، بدل عبيد الله.

فإن قيل: رواه (خ) وفيه: «قلتُ: وارأساهُ. فقال: ذلك لو كانَ وأنا حي، فأستغفرُ لكِ، وأدْعُو لكِ». وكذا صالح لم يقل: «وغسلتكِ» (وابنُ إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق).

قلنا: وثقه ابن معين وغيره.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 304 (Shamela #22848, hlm. urut 294)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.