Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 286

  1. الصلاة المواقيت
  2. العيد
  3. ٢٣٤ - مسألة

العيد

٢٣٤ - مسألة:

التَّكبيراتُ الزَّوائدُ؛ في الأولى سِت، وفي الثانية خَمْسٌ.

وقال الشافعي: في الأولى سبعٌ، وفي الثانية خمسٌ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ ثلاثٌ.

أحمدُ، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ في عيدٍ سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها».

قال أحمدُ: أذهبُ إلى هذا.

قُلتُ: خَرجهُ (د ق) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ.

قالَ النسائي: ليس بالقوي.

أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعَةَ، نا الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال رسولُ الله: «التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ».

قالَ: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعةَ، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ كانَ يكبرُ في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءةِ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 286 (Shamela #22848, hlm. urut 276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.