Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 284

  1. الصلاة المواقيت
  2. الجمعة
  3. ٢٣٢ - مسألة

٢٣١ - مسألة:

لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ولا بَعْدَها.

وقال أبو حنيفة: يكره.

عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ» (خ م).

جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنسٍ: «كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي».

غريبٌ، رواهُ أحمدُ.

٢٣٢ - مسألة:

السُّنَّةُ أن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ.

وقال مالك: بسبح والغاشية.

وقال أبو حنيفة: بما شاء.

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعةِ في السجدة الأولى وفي الأخيرةِ:» إذا جَاءَكَ المنافِقُونَ «قالَ: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأُ بهما يوم الجمعة» (م).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 284 (Shamela #22848, hlm. urut 274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.