Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 274

  1. الصلاة المواقيت
  2. الجمع
  3. ٢١٧ - مسألة

(م)، ثنا يحيى بن حبيب، ثنا خالد بن الحارث، نا قرة، نا أبو الزبير، ثنا أبو الطفيلِ، ثنا معاذٌ قالَ: «جمعَ رسولُ اللهِ ﷺ في غزوةِ تبوك بين الظهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ، فقلتُ لهُ: ما حملهُ على ذلك؟ قال: أرادَ أن لا يحرجَ أمتهُ».

(د ت) نا قتيبةُ، نا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذٍ: (أنَّ النبي ﷺ ) كانَ في غزوةِ تبوك إذا ارتحلَ قبلَ زيغِ الشمسِ، أخرَ الظهرَ إلى أن يجمعَها إلى العصرِ، فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعدَ زيغِ الشمسِ، عجلَ العصرَ إلى الظهرِ، وصلى الظهر والعصرَ جميعاً، وإذا ارتحل قبلَ المغرب، أخرَ المغربَ حتى يُصَلِّيها مع العشَاءِ، وإذا ارتحلَ بعد المغربِ، عجلَ العشاءَ فصلاَّها مع المغربِ ".

وقد روي الجمعُ عن علي، وابن عمرَ، وعائشةَ.

قلتُ: حديثُ قتيبةَ مُنكرٌ، تفردَ به.

ولهم (ت) نا يحيى بن خلف، نا المعتمر، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، عن النبي ﷺ قالَ: «من جمعَ بين صلاتَينِ من غير عُذرٍ، فقد أتى باباً من أبواب الكَبائرِ».

حنشٌ هُوَ أبو علي الرحبيُّ، تُرِكَ.

٢١٧ - مسألة:

يجمعُ للمطرِ، خلافاً لأبي حَنيفةَ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 274 (Shamela #22848, hlm. urut 264)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.