Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 34

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٢٢ - مسألة

وسوار متروك وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه، فلم يقل ببوله، بل قال بسؤره.

وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعاً: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».

٢٢ - مسألة:

بول الغلام.

قال أبو حنيفة ومالك: يغسل.

ولنا: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: «دخلت بابن لي على رسول الله ﷺ لم يأكل الطعام فبال، فدعا بماء فرشه».

متفق عليه.

هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : «بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل».

قال قتادة: هذا ما لم يطعما.

أخرجه أحمد.

وهيب، ثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: " أتيت النبي ﷺ فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي - أو حجري - عضواً من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفلينه. فولدت فاطمة (حسناً) فدفعه إليها، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فأتيت به النبي ﷺ أزوره، فأخذه فوضعه على صدره، فبال فأصاب إزاره، فقلت: بيدي بين كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال: رحمك الله - فقلت: أعطني

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 34 (Shamela #22848, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.