Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 12

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٢ - مسألة

الأزرق - أنَّ المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: «سأل رجل رسول الله ﷺ : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله: هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتتهُ».

صححه (ت).

أحمد، أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر مرفوعاً في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».

وفي الباب عن أبي بكر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم.

وأبو القاسم: صدوق.

٢ - مسألةُ:

القُلَّتينِ.

لنا حديث ابن إسحاقَ، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عُمرَ: «سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسألُ عن الماءِ يكون في الفلاةِ من الأرْض وما ينوبهُ من السِّباع والدوابِّ فقالَ: إذا كان الماء قلتيْنِ لم يحمل الخبثَ».

رواه أحمدُ في «مسندهِ» والترمذيُّ، وغيرهما، من حديث عبدةَ بن سليمانَ، عنهَ.

وفي «مسند عَبْدٍ»: ثنا أبو أسامة، ثنا الوليدُ بن كثيرٍ، عن محمدِ بن جعفر بن الزُّبير، عن (عُبيد الله)، عن أبيه مثلهُ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 12 (Shamela #22848, hlm. urut 2)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.