Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 206

  1. الصلاة المواقيت
  2. التطوع
  3. ١٨٢ - مسألة

التطوع

١٨٢ - مسألة:

والرَّواتبُ تُقضَى.

وقال مالك: لا. وللشافعي كالمذهبين.

قال أبو حنيفة: لا تقضَى إلا إذا فاتتْ معَ الفرائضِ.

قلْنا: مرَّ حديثُ أبي هريرة: «منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ، فليصلِّهما بعدمَا تطلعُ الشمسُ».

وحديثُ قيسٍ، وقد مرَّ.

أحمد، نا يزيد، أنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «سريْنَا مع رسول الله ﷺ ، فلمَّا كانَ آخر الليل عرسْنَا، فلم نستيقظْ إلا بحرِّ الشمسِ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشاً إلى طهورِه، فأمرهُم النبي ﷺ أن يسكنُوا، ثم ارتحلْنا فسرْنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صلَّى الركعتين، ثم أقامَ فصليْنَا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدُها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ!!».

قلتُ: (د) من حديث يونسَ عن الحسنِ.

حماد بن سلمة، نا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه قال: «كان النبي ﷺ في سفرٍ فقال: منْ يكلؤُنَا الليلة؟. فقال بلال: أنا. فاستقبلَ مطلعَ الشمسِ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس، فقاموا فأذَّنَ بلالٌ، وصلُّوا الركعتين، ثم صلُّوا الفجرَ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 206 (Shamela #22848, hlm. urut 196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.