Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 29

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ١٧ - مسألة

عيسى، قال ابن معين: ليس بشيء.

قلت: يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب.

١٧ - مسألة:

جلود الميتة.

قال أبو حنيفة والشافعي: تطهر بالدباغ.

ولنا: أحمد، ثنا خلف بن الوليد، نا عباد بن عباد، نا خالد الحذاء، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: «أتانا كتاب رسول الله ﷺ وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».

ابن علية، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه «أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع».

ولهم:

أحمد، ثنا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: «مر رسول الله بشاة ميتة، فقال: ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها».

متفق عليه من وجوه عن الزهري.

الدَّارقطنيُّ، ثنا ابن زياد، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا عمرو بن الربيع، ثنا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، وفيه: إنما حرم أكلها، أَوَليس في الماء والقرظ ما يطهرها ".

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 29 (Shamela #22848, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.