Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 199

  1. الصلاة المواقيت
  2. أوقات النهي
  3. ١٧٥ - مسألة

أوقات النهي

١٧٥ - مسألة:

يجوزُ قضاء الفوائتِ في أوقاتِ النهْي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال.

لنا: في «الصحيحين» قتادة، عن أنس مرفوعاً: «منْ نسيَ صلاةً، أو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إذا ذكرَها».

(م) من حديث يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إذا ذكرهَا».

وصحح (ت) من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال رسول الله: «إذا نسيَ أحدكُم صلاةً، أو نامَ عنهَا، فليصلِّها إذا ذكرَها».

فذكرُوا ما في «الصحيحين» لقتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: «شهد عندي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عندي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حتى تطلعَ الشمسَ».

وفي «الصحيحين» أخرجوه عن ابن عمر مرفوعاً: " لا تتحّروا بصلاتِكُم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 199 (Shamela #22848, hlm. urut 189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.