Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 130

  1. الصلاة المواقيت
  2. القيام في الصلاة
  3. ١٠٨ - مسألة

القيام في الصلاة

١٠٧ - مسألة:

يجبُ القيامُ في المركبِ.

وقال أبو حنيفة: لا يجب في السير.

وخرج الدَّارقطنيُّ حديثاً فيه حسينُ بن علوان - كذاب -: «لما بعثَ النبي ﷺ جعفر إلى الحبشة، قال يا رسول [الله] كيف أصلي في السفينة؟ قالَ: قائماً، إلا أن تخشى الغرقَ».

وخرج من حديث الخريبي، عن رجل كوفي، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن عباس نحوهُ.

ثم قال: وثنا محمد بن موسى البربهاري، ثنا بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم، نا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في السفينة، فقالَ: قائماً إلا أن تخافَ الغرقَ».

بشرٌ ضعفَ.

١٠٨ - مسألة:

من لا يقدرُ على الركُوع والسجودِ لا يسقطُ عنه القيامُ.

وقال أبو حنيفة: يسقطُ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 130 (Shamela #22848, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.