Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - الذهبي · شمس الدين الذهبي

Juz 1, hlm. 21

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٩ - مسألة

٨ - مسألة:

الماء المشمس.

الهيثم بن عدي، وخالد بن إسماعيل - واللفظ له، وهما متهمان - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «أسخنت ماء في الشمس، فقال النبي ﷺ : لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص».

عمرو بن محمد الأعسم - واه، وكذبه ابن حبان - ثنا فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نهى رسول الله أن يتوضأ بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص ".

وعن وهب بن وهب - متهم عن هشام به مثله.

ويروى عن علي بن هشام الكوفي، ثنا سوادة - مجهول - عن أنس مرفوعا:

لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس؛ فإنه يعدي من البرص ".

٩ - مسألة:

ما لا نفس له سائلة:

(خ) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه … » الحديث. تفرد به (خ).

وخرج الدَّارقطنيُّ لبقية، نا سعيد بن أبي سعيد الزبيدي - ضعفه الدَّارقطنيُّ - عن بشر بن منصور، عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن سلمان، قال رسول الله ﷺ : «يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوء».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 21 (Shamela #22848, hlm. urut 11)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.